تقديم
تشكل قضية الإعاقة في إطار منظومة الأمم المتحدة مجالا قائما
بذاته، وذلك منذ أوائل الألفية الثانية. ولقد انخرطت المملكة المغربية في منظومة
حقوق الإنسان الكونية وصادقت على جل الاتفاقيات والعهود الدولية والبروتوكولات
الملحقة بها، كما ترجمت إرادتها هاته بالتنصيص عليها في دستور 2011، وأصبحت
الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة، تسمو على التشريعات الوطنية، ووجب
العمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
كما دخل المغرب في مسارات قطاعية متعددة من أجل إعمال حقوق
الإنسان وحمايتها، عبر مسلسل تدريجي متنوع الأشكال والمجالات، على المستويات
الدستورية والتشريعية والسياسية والقانونية والتربوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض
بثقافتها، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة.
ويشكل الأشخاص في وضعية إعاقة محط اهتمام عدد من النصوص
المؤسساتية التي تهدف إلى النهوض بإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ويتجسد ذلك من
خلال نصوص:
••مؤسساتية•تحث•الدول•على•الارتقاء•بالإدماج•المدرسي•للأطفال•في•سن•التمدرس؛
••قانونية•تنظيمية•وتعليماتية•(مذكرات)•توجيهية•تحدد•شروط•استقبال•وتعليم•الأشخاص•في•وضعية•إعاقة.
النسق العالمي:
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة:
تمت المصادقة
عليها في 13 دجنبر 2006 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007.. كما نصت
الاتفاقية، من خلال البروتوكول الملحق بها، على إرساء آلية لتقديم الشكاوى الفردية
للجنة الدولية التي تسمح للأفراد بتقديم طلبات مباشرة إلى اللجنة المكلفة بمتابعة
إعمال الاتفاقية.
•صادق المغرب على هذه الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في 14 أبريل 2009 وًصدر في
ظهير رقم 1 341 80 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 غشت 2011. وتشكل الاتفاقية ميثاقاً كونيا لحقوق الإنسان، مُلزما للدول
الأعضاء عند المصادقة عليه، ويتعين على هذه الدول أن تقوم باحترام وحماية هذه
الحقوق وأن تضع قيد التنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية.
•في المادة 4 من الاتفاقية تمّ تحديد التزامات البلدان الأعضاء، ويتعلق الأمر
أساسا باعتماد إطار تشريعي منسجم مع الاتفاقية، التي تشكل القاعدة القانونية التي
تسمح بمحاربة التمييز على أساس الإعاقة وتفعيل الحقوق السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية كما نصت عليها الاتفاقية.
•تُعرف الاتفاقية مفهوم التمييز على أساس الإعاقة، ومفهوم”
الترتيبات التيسيرية المعقولة “ و” التصميم العام» في (المادتان 1 و 2 )،
•تحدد المبادئ
العامة في (المادة) 3،
•تشخّص الالتزامات
المترتبة على الدول ا لأعضاء في (المواد 9،7،6،5 و ) 01،
•تفصل الحقوق
الأساسية ذات الطابع ا لإلزامي في (المواد
من 11 إلى03(،
•تلفت النظر إلى
أهمية جمع المعطيات والبيانات في (المادة
) 13
•دور التعاون
الدولي في (المادة) 23 ،
•تحدد هيئات
التنفيذ والرصد على المستوى الوطني في
(المادة) 33.
•تنص الاتفاقية
على خلق لجنة عالمية للتتبع و الرصد ( المادة)
34
•تضع آلية لإنجاز
تقارير دورية (المواد 35.و 04)
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة سنة 1989:
وتتضمن حقوق البقاء والنماء وحقوق المشاركة وحقوق الحماية مع
التخصيص في المادة 23 منها على حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، والتي تنص على ما يلي:
•تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع
الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز
اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
•إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل
المعاق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية
للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية
حصول الطفل المعاق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة
التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق
الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على
أكمل وجه ممكن .
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
•الهدف 4 – ضمان
التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع
•ضمان أن تتاح لجميع البنات
والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة
والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
•الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوفر لديهم
المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة
ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
•القضاء على التفاوت بين الجنسين
في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني
للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين
يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
•بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين،
والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية
فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.
النسق الوطني:
عرفت وضعية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب خلال
السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة ونوعية بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة
الملك محمد السادس لهؤلاء الأشخاص، والجهود
المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نصت ديباجة دستور 1102
على حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة، كما تعزز
حظر التمييز بمقتضيات المواد 19 و31 و34 من الدستور التي نصت تباعا على المساواة والحق في تعليم عصري ميسر
الولوج، والتزام السلطات العمومية بإعداد برامج تضمن ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى
كافة الحقوق والحريات على أساس المساواة.
الفصل 34 من الدستور يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى
الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة .
تقوم السلطات العمومية بوضع
وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض،
تسهر خصوصا على ما يلي:
معالجة الأوضاع الهشة
لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية،
أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق
والحريات المعترف بها للجميع.
قانون إلزامية التعليم الأساسي بتاريخ 19 ماي 2000،
الذي يعتبر التعليم
الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين 6 سنوات؛
قانـون الرعـايـة الاجتماعيـة للمكفوفيـن وضعـاف البصـر رقـم 05.81 بتاريـــــخ 07 يوليوز 1982
الذي يشير في مادته الحادية عشرة إلى إدماج الأطفال ذوو
الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس، في مؤسسات التعليم العام
ومؤسسات التكوين المهني، بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة؛
قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين رقم 07.92 بتاريخ
10 أكتوبر 1993
الداعي إلى أن الشخص
المعاق يتلقى التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية،
كلما كان ذلك ممكنا .
قانون الولوجيات رقم 10.03 بتاريخ 12 ماي 2003،
إذ يشير في مادته الثانية عشرة إلى تخصيص نسبة من المقاعد
لفائدة الأشخاص المعاقين بالمؤسسات التعليمية .
سياسة عمومية في مجال
الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مخطط عمل استراتيجي وطني على
ضوء التوجهات الاستراتيجية الجديدة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا
ونتائج البحث الوطني حول الإعاقة 2014. يعتمد على المكونات التالية:
•وضع إطار تشريعي
شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
•معالجة الأوضاع
الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين ووقايتهم؛
•إعادة تأهيل الأشخاص الذين
يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية-حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية
والاقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.
•تعزيز دور
المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم(2015 2030-):
الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الف ص والإنصاف والجودة والارتقاء
الفردي والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية الإصلاح التعليمي والتربوي في شموليتها
وهي أسس، وخيارات كبرى ناظمة للإصلاح، تقدم خارطة طريق بمداخل نسقية وبرافعات
للتغيير المستهدف، وتواكب تحديات ورهانات تجديد المنظومات التربوية. ونصت الرافعة
الرابعة من الرؤية الاستراتيجية على: تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص
في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة
يعتبر المجلس أن كسب هذا الرهان يقع في صميم الإنصاف والعدالة
الاجتماعية. لذلك، يدعو إلى قيام الدولة، لاسيما السلطات الحكومية المكلفة
بالتربية والتكوين، بواجبها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، في
ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة، من خلال مخطط
عمل يتضمن ما يلي:
إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء
والتمييز، أخذا بالاعتبار نوعية الإعاقة، مع توفير المستلزمات الكفيلة بضمان
إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم.
تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، من خلال:
وضع مخطط وطني لتفعيل التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة،
أو في وضعيات خاصة، على المدى القريب ،يشمل المدرسين، والمناهج والبرامج
والمقاربات البيداغوجية، وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتيكية الملائمة لمختلف
الإعاقات والوضعيات. على أن يتم تفعيل هذا المخطط على المدى المتوسط؛
تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة، وإدراجها ضمن برامج
التكوين المستمر للأطر التربوية، وتوفير مساعدين للحياة المدرسية؛
تكييف الامتحانات وظروف اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع
المدني، قصد إحداث وحدات صحية متعددة الاختصاصات ،لتشخيص وتتبع حالات الإعاقة بين
المتعلمين والمتعلمات، وتمكينهم مما يلزم من رعاية طبية؛
الانفتاح على شراكات أكاديمية مع مؤسسات أجنبية في سياق إرساء
تكوينات في هذا المجال، بمؤسسات جامعية مغربية من قبيل كلية علوم التربية.
3-إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة في
التربية على القيم وحقوق الإنسان، وفي الإعلام بمختلف أنواعه وقنواته.
المذكرات
التنظيمية:
عملا على وضع إطار تنظيمي وبنيوي للإدماج المدرسي للأطفال
المعاقين يوفر له المرجعية الضرورية ويضمن له مكانته كعملية عادية في إطار
المنظومة التربوية الوطنية، قامت الوزارة بإصدار مذكرات وزارية وتوقيع اتفاقيات
للشراكة ودوريات مشتركة مع شركائها من أجل إعطاء الحق لجميع الأطفال ذوي الإعاقات
الخفيفة والمتوسطة في التسجيل بالمدرسة العمومية بالأقسام المدمجة والعادية نذكرها
كالتالي:
المذكرة الوزارية عدد 10 بتاريخ 16 فبراير 1998 حول إجراءات تنفيذ
الباب الثالث من المرسوم التطبيقي رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 19( 1418 دجنبر 1997) للقانون رقم 05.81 المتعلق
بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية
للأشخاص ذوي الإعاقة؛
المذكرة الوزارية عدد 104 بتاريخ 28 شتنبر 1998 حول إدماج الأطفال المعاقين
بالسلك الأول من التعليم الأساسي ،والتي تعطي الحق لجميع الأطفال ذوي الإعاقات
الخفيفة والمتوسطة في التسجيل بالمدرسة العمومية بالأقسام العادية أو المدمجة؛
المذكرة الوزارية عدد 008 بتاريخ 07 أبريل 2000 حول تمدرس الأطفال المعاقين،
والتي تحث جميع مديري المصالح المركزية على الأخذ بعين الاعتبار
وجود التلاميذ ذوي الإعاقة والاستجابة لحاجياتهم الخاصة، وذلك عند إعداد برامجهم
القطاعية مثل الولوجيات، التجهيز، التأطير التربوي، المناهج وغيرها......؛
الدورية المشتركة رقم 130 بتاريخ 12 أكتوبر 2004
بين وزارة التربية الوطنية والشباب وكتابة الدولة المكلفة
بالأسرة والطفولة وإدماج المعاقين في شأن إجراءات الدخول المدرسي الخاصة بالأطفال
ذوي الاحتياجات الخاصة. واهتمت بالجوانب التالية:
إعادة النظر في إجراءات تسجيل التلاميذ بإحداث لجنة نيابية
تتكلف بالنظر في ملفات التسجيل المحالة عليها وفي الخريطة التربوية للأقسام
المدمجة؛
الحث على القيام بحملات للتوعية والتحسيس من أجل تسجيل الأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة؛ وضع معايير لاختيار الأساتذة المكلفين بالتدريس في الأقسام
المدمجة؛ تحديد مواصفات لقسم الإدماج .
مذكرة الوزارية عدد 89.بتاريخ 19 غشت 2005
حول إجراءات الدخول
المدرسي 2005/2006 التي تحث على تمتيع فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسبقية
في إطار مقاربة التمييز الإيجابي وذلك بفتح المزيد من الأقسام المدمجة انطلاقا من
الحاجات المعبر عنها ووفق المواصفات التقنية المتعارف عليها دوليا )حوالي 10 تلاميذ في
كل قسم مدمج(، مع توفير الظروف البيداغوجية والتجهيزات اللازمة لها بتنسيق مع
شركاء الوزارة، واعتماد تنظيم تربوي للإدماج المدرسي لهذه الفئة من الأطفال؛
المراسلة الوزارية عدد 201.07 بتاريخ 14 مارس 2007
حول إحداث لجان للتنسيق مع مختلف المتدخلين في أنشطة الإدماج
المدرسي على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية،
المذكرة الوزارية رقم 143 بتاريخ 13 أكتوبر 9002
حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والرامية إلى تحقيق
تكافؤ الفرص بين الأطفال في سن التمدرس ولاسيما تحسين الخدمات التربوية
والاجتماعية والصحية الملائمة لتمكين الأطفال واليافعين في وضعية إعاقة من حقهم في
التمدرس بمؤسسات التعليم بكافة مستوياته، بغية تحقيق «التربية للجميع» ؛
المذكرة الوزارية رقم 192850 بتاريخ 19 مايو 2010
في شأن تأطير اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات النشيطة في مجال
العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
المذكرة الوزارية عدد 2274-3 بتاريخ 30 أبريل 2013
والمتعلقة بالإجراءات
التنظيمية لتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ ذوي
الإعاقة والذين يواجهون صعوبات في الكتابة والنطق، وذلك ضمانا لحق هذه الفئة من
الاستمرار في المؤسسة التعليمية من خلال مراعاة الصعوبات التي تعاني منها لاجتياز
الامتحانات في جو مناسب لوضعياتهم الاحتياجية؛
المذكرة الوزارية عدد 14.039 بتاريخ 03 أبريل 2014
حول تفعيل الشراكات المبرمة
بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات المجتمع المدني في مجال تمدرس
الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة
بالاتفاقيات المبرمة، واعتماد مقاربة
تشاركية وتشاورية بين الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية ،والجمعيات الفعالة
وذات مصداقية لتطوير البرامج التربوية المعدة لهذه الفئة من الأطفال؛
الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ووزارة الصحة رقم 14.721 بتاريخ 25 يونيو 2014 في مجال تفعيل ودعم دور اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة
وكذا دور اللجنة النيابية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والمكلفة بالاستقبال والتوجيه والتتبع في مجال تربية الأطفال ذوي الاحتياجات
الخاصة، وذلك لتسهيل عملية دراسة ملفات تمدرس هذه الفئة من الأطفال في الآجال
المناسبة، ووضع آليات التنسيق بينهما في ما يخص التشخيص والتوجيه والتتبع؛
المذكرة الوزارية عدد 412.14 بتاريخ 22 شتنبر 2014
حول اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يمكن نهجها من أجل تفعيل
مضامين جميع الدوريات المشتركة والمذكرات الوزارية الصادرة في مجال تمدرس الأطفال
ذوي الاحتياجات الخاصة؛
المقررات الوزارية السنوية في شأن دفتر مساطر الامتحانات
الإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة التي تتضمن إجراءات تكييف ظروف الاجتياز
والتصحيح لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة.
المذكرة الوزارية عدد 18/88 بتاريخ 29 مارس 2018 في شأن تشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي؛
المذكرة الوزارية عدد 18/79 بتاريخ 23 مايو 2018 في شأن إجراءات تكييف امتحان
نيل شهادة الباكالوريا لفائدة الترشحين في وضعية إعاقة؛
على مستوى تدبير ملف تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة فقد تم تفويض
السيد مدير المناهج بالتدبير والإمضاء والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بتمدرس
الأطفال ذوي الإعاقة تبعا لقرار السيد وزير التربية والتكوين المهني رقم 61.9822 صادر في 25 من رمضان 1437 (فاتح
يوليوز 2016) وصادر بالجريدة الرسمية عدد 6503 بتاريخ 24 ذو الحجة 26( 1437 شتنبر 2016).
-----------------------------------
المرجع :
دليل الأسرة والمنظمات غير الحكومية في التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة
مديرية المناهج 2019
مديرية المناهج 2019
إرسال تعليق