مقدمة:
شهدت المملكة المغربية تطورا مهما في المجال الحقوقي
لفائدة فئات المجتمع منذ بداية التسعينات، في ظل تحولات وطنية ودولية جديدة، مع ما
استجد نتيجة لها من تحديات ورهانات على عدة مستويات.
لقد تم فتح مجموعة من الأوراش في مجالات قطاعية مختلفة
من أجل إعمال حقوق الإنسان وحمايتها عبر مشاريع مختلفة، إن على المستويات
التشريعية أو السياسية أو التربوية، لإرساء تلك الحقوق وحمايتها وتعزيزها والنهوض
بثقافتها؛ ولعل من ضمنها مشاريع بلورت
لفائدة حقوق الأطفال في وضعية إعاقة.
على المستوى الحقوقي:
صادقت المملكة المغربية على جل الاتفاقيات والعهود
الدولية والبروتوكولات الملحقة بها. وما فتئت مؤسسات الدولة تعبر علانية وباستمرار
عن إرادتها في استكمال انخراط المملكة في منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها
دوليا. وقد ترجمت إرادتها هاته بالتنصيص عليها في الدستور الجديد للبلاد، وجعلت
الاتفاقيات الدولية، تسمو ،فور نشرها، على التشريعات الوطنية. كما نصت على العمل
على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة وفق ما ورد في الفقرتين 3 و4 من تصدير
دستور المملكة.
ومن منطلق كون الأطفال في وضعية إعاقة يتمتعون بصفة المواطنة
أولا، وهم أطفال ثانيا، وفي وضعية إعاقة ثالثا ،فقد انطبقت عليهم حقوق وواجبات
المواطنة الكاملة، خاصة
تلك الواردة في
الدستور المغربي (المواد 31 و32 و34 و53)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 3 و13 و14)، والاتفاقية الدولية
لحقوق الطفل (المادة 23 بصفة خاصة)، بالإضافة إلى الحقوق الواردة في المواد 1 و2 و24 من
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الملحق بها، واللذين
صادق وهكذا تم التنصيص في بنود ومواد الدستور المغربي على ضمان استفادة كافة المواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من كل
الضمانات والحقوق التي تم إقرارها في المادة 13.
ويعتبر هذا المسار الحقوقي
للدستور دعامة أساسية لإقرار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة استفادتهم من مختلف
الخدمات المؤسساتية للدولة وعلى رأسها ما يقدمه قطاع التربية والتكوين من حق في
التمدرس .
لقد أمّن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق للأشخاص في
وضعية إعاقة بمقتضيات اعتبرت قاعدة حقوقية بنيت عليها مختلف أنواع التدخلات
القطاعية في مجال الخدمات المقدمة لهذه الفئة. فقد نصت المادة 34 على ضرورة
تفعيل سياسات مندمجة موجهة إلى الأشخاص والفئات من
ذوي الاحتياجات
الخاصة، وتم التنصيص على إعادة تأهيل هؤلاء
الأشخاص وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق
والحريات...
كما وقع المغرب على مجموعة من
الاتفاقيات الدولية الرامية إلى ضمان حقوق الطفل وتأمين هذه الحقوق وإعمالها في مختلف
المستويات الضامنة لتمتع الطفل بحياة كاملة وكريمة بها وتيسير اندماجه في المجالات
الاجتماعية والاقتصادية بفعالية وكرامة، وضمان لحقه في المساواة وتكافؤ الفرص.
ومن ضمن ما وقع عليه المغرب، هناك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
بصفة عامة، والطفل في وضعية إعاقة بصفة خاصة، والتي نصت على تبني المغرب، في إطار
هذه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الاعتراف بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة
المنصوص عليها في المادة 23، والتي تؤكد وجوب تمتع هذه الفئة من أطفال المغرب بالكرامة
والرعاية الخاصة، وتيسير المشاركة الفعلية
في المجتمع، وتقديم الخدمات المتلائمة مع
ظروف الطفل وحالته وشروطه الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية. لقد نصت هذه المادة
أيضا على ضمان إمكانية حصول الطفل في وضعية إعاقة على التعليم والتدريب والرعاية
الصحية وخدمات إعادة التأهيل.
وصادقت المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق
الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها فيً 14 أبري2009، وصدر ظهير
رقم 1 143 08 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 غشت2011، وتشكل الاتفاقية ميثاقا دوليا لحقوق الإنسان، مُلزما للدول الأعضاء
عند المصادقة عليه، ويتعين على هذه الدول أن تقوم باحترام وحماية هذه الحقوق، وأن
تضع قيد التنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية. كما تدعو إلى احترام
المبادئ الأساسية المتمثلة في الكرامة والاستقلالية الفردية وعدم التمييز
والمشاركة التامة والكاملة واحترام مبدأ الاختلاف.
خطة التنمية المستدامة 2015/2030
كما تبنى المغرب مختلف
المبادئ الدولية التي أقرت ضرورة تفعيل الأهداف الاستراتيجية لّلتنمية المستدامة
ومن بينها: الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز
فرص التعلم مدى الحياة للجميع:
- ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، حتى يكونوا جاهزين
للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030؛
- الزيادة بنسبة مهمة في عدد الشباب والكبار الذين تتوفر لديهم المهارات
المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة
الأعمال الحرة بحلول عام 2030؛
- القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع
مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة
والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030؛
- بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال،
ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية
من العنف للجميع.
القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
بهدف تطوير الترسانة القانونية الوطنية في مجال الإعاقة، تم سنة
2016 إصدار القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
والنهوض بها، وذلك في توافق تام مع مقتضيات الدستور المغربي، وفي احترام لمبادئ
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تميز مسار إعداده باعتماد مقاربة
تشاركية، حيث ساهمت مختلف القطاعات الحكومية وكذا جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة
في بلورة مقتضياته. كما اعتمد في إعداده على مبادئ حقوق الإنسان وعلى المفهوم
الجديد للإعاقة باعتبارها نتاج تفاعل لوضعية الشخص والمحيط .ويتضمن هذا النص
التشريعي مقتضيات تحفظ تمتع الاشخاص في وضعية إعاقة بمختلف الحقوق الأساسية، سواء
في مجال الصحة أو التعليم أو التشغيل أو المشاركة الاجتماعية. كما يشكل تأطيرا
عاما لتدخل الدولة في المجال، ويلزم بذلك مختلف الفاعلين بالعمل على بلوغ الأهداف المبتغاة
من اعتماده. ويشكل هذا النص التشريعي المدخل الأساس لعملية ملاءمة التشريع الوطني
مع المعايير الدولية والالتزامات الأممية. وقد جاء في الباب الثالث المتعلق
بالتربية والتعليم والتكوين:
-
المادة 11: لا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا
من الحق في التربية والتعليم والتكوين؛
-
المادة 12: المراكز المتخصصة جزء من
المنظومة التعليمية؛
- المادة 13: تحدث بمقتضى نص تنظيمي لجن جهوية على مستوى الأكاديميات للدراسة
ووضع الترتيبات التيسيرية.
الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم-2015-2030
تهدف هذه الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء الفردي
والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية الإصلاح التعليمي والتربوي في شموليتها. وهي أسس وخيارات كبرى ناظمة للإصلاح، تقدم خارطة
طريق بمداخل نسقية وبرافعات للتغيير المستهدف، وتواكب تحديات ورهانات تجديد
المنظومة التربوية.
وقد نصت الرافعة الرابعة من هذه الرؤية على تأمين الحق
في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة. ويعتبر
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن كسب هذا الرهان يقع في صميم
الإنصاف والعدالة الاجتماعية. لذلك، دعا
إلى قيام الدولة، لا سيما السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، بواجبها
تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، من أجل ضمان الحق في التعليم
والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة، من خلال مخطط عمل يتضمن ما يلي:
• إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز، أخذا
بالاعتبار نوعية الإعاقة، مع توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط
تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم.
• تربية الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة
وتكوينهم، من خلال:
- وضع مخطط وطني لتفعيل التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات
خاصة، على المدى القريب، يشمل المدرسين، والمناهج والبرامج والمقاربات
البيداغوجية، وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتيكية الملائمة لمختلف الإعاقات
والوضعيات. على أن يتم تفعيل هذا المخطط على المدى المتوسط؛
- تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة، وإدراجها ضمن برامج التكوين
المستمر للأطر التربوية، وتوفير مساعدين للحياة المدرسية؛
-
تكييف الامتحانات وظروف
اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع المدني، قصد
إحداث وحدات صحية متعددة الاختصاصات، لتشخيص وتتبع حالات الإعاقة بين المتعلمين
والمتعلمات، وتمكينهم مما يلزم من رعاية طبية؛
- الانفتاح على شراكات أكاديمية مع
مؤسسات أجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا المجال، بمؤسسات جامعية مغربية من
قبيل كلية علوم التربية.
• إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن
الإعاقة في التربية على القيم وحقوق الإنسان، وفي الإعلام بمختلف أنواعه وقنواته.
• سياسة عمومية في مجال الإدماج الاجتماعي
للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مخطط عمل استراتيجي وطني على ضوء التوجهات
الاستراتيجية الجديدة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ونتائج البحث الوطني
حول الإعاقة 2014، يعتمد على المكونات الآتية:
- وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة؛
- معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين
ووقايتهم؛
-
إعادة تأهيل الأشخاص الذين
يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية-حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية
والاقتصادية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات.
- تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
على مستوى التشريعات المدرسية:
بدأ الاهتمام، وطنيا، بإعمال حق الطفل في وضعية إعاقة في
الخدمات التربوية واستفادته من التمدرس ومن العرض التربوي المقدم لباقي الأطفال
منذ بداية الستينات من لدن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وكان دور وزارة
التربية الوطنية ينحصر في تزويدها ببعض الأطر التربوية والإدارية والبرامج والكتب
المدرسية .
ومن هذا المنطلق ساهمت وزارة التربية الوطنية بفعالية في تفعيل
الدينامية التشريعية المتعارف عليها دوليا ووطنيا، والتي تسعى إلى تحسين ظروف
إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتُفعل حقهم في التربية والتعليم، حيث عملت على
إصدار مجموعة من المذكرات، وتوقيع اتفاقيات شراكة ودوريات مشتركة مع قطاعات حكومية
أخرى، من أجل إعطاء الحق لجميع الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة في التسجيل
في المدرسة العمومية بأقسام الإدماج والعادية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية
السامية للنهوض بوضعية هذه الفئة من الأطفال كما وردت في خطب صاحب الجلالة الملك
محمد السادس نصره الله، وانسجاما أيضا مع الميثاق الوطني للتربيـة والتكوين الذي
خصـص الدعامة الرابعة عشرة) 14( لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص
ذوي الحاجيات الخاصة، حيث دعا في البند 142 إلى رعاية حق الأشخاص المعاقين،
أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة في التمتع بالدعم اللازم
لتخطيها.
وعلى مستوى المقاربة
التشريعية المدرسية، قدمت وزارة التربية الوطنية عدة توجيهات وإجراءات لتنزيل
وإعمال حقوق الطفل في وضعية إعاقة في مجال التمدرس، سواء على المستوى الإداري
والتنظيمي، أو على المستوى التربوي والبيداغوجي. ويمكن في هذا الإطار أن نسجل
بلورة الوزارة لعناصر استراتيجية المقاربة التربوية الدامجة لتمدرس الأطفال في
وضعية إعاقة، حيث أن محددات هذه الاستراتيجية ركزت بشكل مباشر على مختلف أبعاد
العرض التربوي المفترض توفيره لهذه الفئة من الأطفال في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ
الفرص.
المذكرة الوزارية عدد 008 بتاريخ 07 أبريل 2000 حول تمدرس الأطفال المعاقين
تحث هذه المذكرة جميع مديري المصالح المركزية على الأخذ بعين الاعتبار وجود التلاميذ ذوي الإعاقة والاستجابة لحاجياتهم الخاصة، وذلك عند إعداد برامجهم القطاعية مثل:
• توفير الولوجيات الضرورية لتمكين التلاميذ المعاقين من ولوج المؤسسة وجميع مرافقها بكيفية ميسورة وملائمة؛
• مراجعة وتكييف النصوص والمذكرات التي تنظم الحياة المدرسية والتربوية داخل المؤسسة التعليمية لمراعاة خصوصية التلاميذ المعاقين وحاجياتهم: (التسجيل، الوثائق الإدارية، الامتحانات، توقيت الدراسة، الغياب، الخرجات التربوية، الأنشطة الاجتماعية والتربوية)؛
• خلق وتفعيل إطار عمل مشترك داخل المؤسسة بمساهمة فرقاء من محيطها لضمان الإدماج المدرسي للمعاقين والدعم التربوي والمادي؛
• تنمية الشراكة مع الجمعيات والقطاعات الحكومية والإنتاجية في عملية دعم تمدرس المعافين؛
• تكوين الفاعلين التربوييين في مجال الإدماج المدرسي في إطار برنامج التكوين المستمر للمدرسين.
• توفير الولوجيات الضرورية لتمكين التلاميذ المعاقين من ولوج المؤسسة وجميع مرافقها بكيفية ميسورة وملائمة؛
• مراجعة وتكييف النصوص والمذكرات التي تنظم الحياة المدرسية والتربوية داخل المؤسسة التعليمية لمراعاة خصوصية التلاميذ المعاقين وحاجياتهم: (التسجيل، الوثائق الإدارية، الامتحانات، توقيت الدراسة، الغياب، الخرجات التربوية، الأنشطة الاجتماعية والتربوية)؛
• خلق وتفعيل إطار عمل مشترك داخل المؤسسة بمساهمة فرقاء من محيطها لضمان الإدماج المدرسي للمعاقين والدعم التربوي والمادي؛
• تنمية الشراكة مع الجمعيات والقطاعات الحكومية والإنتاجية في عملية دعم تمدرس المعافين؛
• تكوين الفاعلين التربوييين في مجال الإدماج المدرسي في إطار برنامج التكوين المستمر للمدرسين.
كما عملت الوزارة على تفعيل الآليات التنظيمية المتعلقة
بإجراءات إحداث أقسام الإدماج، وتوفير شروطها المادية وظروفها البيداغوجية، حيث
حددت عدة إجراءات إدارية وتنظيمية لتأهيل هذه الأقسام بحيث تصبح فضاءات تربوية تمنح
الأطفال في وضعية إعاقة الإمكانيات اللوجستية والوسائل التعليمية والبرامج المدرسية
الكفيلة بتحقيق عرض تربوي متكيف ومتلائم.
المذكرة الوزارية عدد 89 بتاريخ 19 غشت 2005 حول إجراءات الدخول المدرسي 2005 / 2006
نصت هذه المذكرة على:
تمتيع فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسبقية في إطار مقاربة التمييز الإيجابي، وذلك بفتح المزيد من أقسام الإدماج انطلاقا من الحاجات المعبر عنها، ووفق المواصفات التقنية المتعارف عليها دوليا )حوالي 10 تلاميذ في كل قسم للإدماج(، مع توفير الظروف البيداغوجية والتجهيزات اللازمة لها بتنسيق مع شركاء الوزارة، واعتماد تنظيم تربوي للإدماج المدرسي لهذه الفئة من الأطفال.
تمتيع فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسبقية في إطار مقاربة التمييز الإيجابي، وذلك بفتح المزيد من أقسام الإدماج انطلاقا من الحاجات المعبر عنها، ووفق المواصفات التقنية المتعارف عليها دوليا )حوالي 10 تلاميذ في كل قسم للإدماج(، مع توفير الظروف البيداغوجية والتجهيزات اللازمة لها بتنسيق مع شركاء الوزارة، واعتماد تنظيم تربوي للإدماج المدرسي لهذه الفئة من الأطفال.
المذكرة الوزارية رقم 143 بتاريخ 13 أكتوبر 2009 حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
نصت هذه المذكرة على:
• اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل المتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة؛
• تهيئ وتجهيز فضاءات ملائمة لأقسام الإدماج الخاصة بهده الفئة من المتعلمين والمتعلمات....؛
• توفير الأطر التربوية المؤهلة....؛
• الاسترشاد بخبرات الفريق التربوي المتعدد الاختصاصات، من أجل ملاءمة الزمن المدرسي والبرامج وأدوات التقويم سواء عن طريق تكييف الامتحانات وملاءمتها، أو اعتماد المشاريع التربوية الفردية؛
• ضمان استفادة المتعلمات والمتعلمين من تأطير أساتذة مختصين؛
• الحرص على أن تحتل أقسام الإدماج مكانة محورية في كافة مشاريع المؤسسة؛
• تنمية ودعم الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
• اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسهيل عملية تسجيل المتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة؛
• تهيئ وتجهيز فضاءات ملائمة لأقسام الإدماج الخاصة بهده الفئة من المتعلمين والمتعلمات....؛
• توفير الأطر التربوية المؤهلة....؛
• الاسترشاد بخبرات الفريق التربوي المتعدد الاختصاصات، من أجل ملاءمة الزمن المدرسي والبرامج وأدوات التقويم سواء عن طريق تكييف الامتحانات وملاءمتها، أو اعتماد المشاريع التربوية الفردية؛
• ضمان استفادة المتعلمات والمتعلمين من تأطير أساتذة مختصين؛
• الحرص على أن تحتل أقسام الإدماج مكانة محورية في كافة مشاريع المؤسسة؛
• تنمية ودعم الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
المذكرة الوزارية عدد 14.039 بتاريخ 03 أبريل 2014
أكدت هذه المذكرة على:
• تخصيص وتأهيل الحجرات الدراسية وتوفير الولوجيات؛
• توفير الوسائل الديداكتيكية والتجهيزات المكتبية؛
• تنفيذ مختلف البرامج التربوية الخاصة بهذه الفئة من المتعلمين والمتعلمات وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لها؛
• الإشراف من خلال الإدارة التربوية على مراقبة البرامج....؛
• دعم قدرات الأطر الإدارية والتربوية في إطار برامج تكوينية؛
• نهج مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الأطر الطبية وشبه الطبية وجمعيات المجتمع المدني في إطار تطوير البرامج التربوية المعدة لهذه الفئة.
• تخصيص وتأهيل الحجرات الدراسية وتوفير الولوجيات؛
• توفير الوسائل الديداكتيكية والتجهيزات المكتبية؛
• تنفيذ مختلف البرامج التربوية الخاصة بهذه الفئة من المتعلمين والمتعلمات وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لها؛
• الإشراف من خلال الإدارة التربوية على مراقبة البرامج....؛
• دعم قدرات الأطر الإدارية والتربوية في إطار برامج تكوينية؛
• نهج مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الأطر الطبية وشبه الطبية وجمعيات المجتمع المدني في إطار تطوير البرامج التربوية المعدة لهذه الفئة.
يمكن ايضا الإشارة بهذا الخصوص إلى الدورية المشتركة
الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الصحة، وهي الدورية رقم
14.721 بتاريخ 25 يونيو 2014. تنص هذه المذكرة: «في مجال تفعيل ودعم دور اللجنة الطبية الإقليمية
التابعة لوزارة الصحة، وكذا دور اللجنة النيابية التابعة لوزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والمكلفة بالاستقبال والتوجيه والتتبع في مجال تربية الأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة، وذلك لتسهيل عملية دراسة ملفات تمدرس هذه الفئة من الأطفال في
الآجال المناسبة، ووضع آليات التنسيق بينهما في ما يخص التشخيص والتوجيه والتتبع.»
وفي شأن دفتر مساطر الامتحانات الإشهادية، صيغت المقررات
الوزارية الصادرة بتاريخ 30 مارس 2017 الموافق لـ 10 رجب 1438 ( ابتدائي عدد 17/011، إعدادي عدد 010/71’ ثانوي عدد 09/17) والمتضمنة
لتكييف ظروف الإجراء والتصحيح لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة.
وهكذا يتبين، مما سبق، أن المغرب قد قطع شوطا كبيرا في
مجال إرساء المقاربة الحقوقية والتشريعية الضامنة لإعمال حق الأطفال في وضعية
إعاقة في التمدرس، سواء على المستوى الدستوري والحقوقي العام، أو على مستوى
التشريع الإداري والتربوي .
إرسال تعليق